A Review Of وظائف
A Review Of وظائف
Blog Article
عزيزي العميل نود ان نلفت عنايتكم بأنه في حال وجود خلل في خادم نظام أبشر؛ سيتم إرسال كود التحقق على هاتفكم والمسجل لدى وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية في بيانات منشأتكم.
صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم تعلَّم المزيد مساهمات
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، لقاء أجر أيًّا كان نوعه.
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
هل صرنا معرّضين للإصابة بالسرطان في سنّ مبكرة؟ وما السبب؟
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب نور الإمارات أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
أدى تطور العمل إلى ظهور تخصصات مهنية جديدة كإدارة الموارد البشرية وبحوث العمليات وإدارة الإنتاج.
التحلّي بالمرونة في الحالات الطارئة التي قد تصادفها خلال أيام العمل.
دراستان: النوم الجيد انقر هنا والكافي قد يكون مفتاح الشباب الدائم
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا مزيد من المعلومات امتنع عن الاستلام أو كان مزيد من المعلومات غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هنا تسجيل الاعتراض لديها.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.